المادة 3
تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : 10 المطة 11 : تصدر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها الأعوان الاقتصاديون أو يطلبونها في إطار نشاطاتهم المهنية أو تؤشر أو تصادق عليها ".
المطة 15 : تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في غرف التجارة والصناعة، موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين".