مرسوم تنفيذي رقم 2000-311
· ج.ر عدد 61 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة . 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن 9
المادة 10
تعدل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : 61
" المادة 47 : تكون مهام أعضاء غرفة التجارة والصناعة مجانية.
غير أن ميزانية غرفة التجارة والصناعة تتكفل حسب المعدلات المحدّدة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار ممارسة نشاطاتها ..