مرسوم تنفيذي رقم 2000-31
· ج.ر عدد 3 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7
المادة 2
تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.