المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تشمل الإدارة العامة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مفتشية المصالح والهياكل الآتية : i مديرية الدراسات التقنية والصيانة. مانة . .
ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات
2 - المديرية الفرعية للاتصالات
3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق.
ج مديرية الإعلام الآلي وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط،
2 - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي،
3 - المديرية الفرعية للمكتبية.
د مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية،
3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين ...