مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 4
تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لجميع التعويضات الأخرى والمنح المماثلة لها، ولاسيما منها التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية، باستثناء العلاوات التعويضية للنفقات وتعويض الخبرة المهنية حسب ما يحدده التنظيم الجاري به العمل.