مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 3
يدفع، زيادة على ذلك، تعويض شهري عن الحملة بنسبة 15% يحسب على أساس الأجر القاعدي للمنصب المشغول، إلى الأعوان المكلفين بالرقابة الرسمية في إطار أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 95-38 المؤرخ في 26 شعبان عام 1415 الموافق 28 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
يدفع هذا التعويض عن فترة الإبحار في الحملة المذكورة أعلاه.