مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة 2
يتضمن النظام التعويضي المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
- تعويضا شهريًا عن التبعة الخاصة، يحسب 25 % من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية تعويضا شهرياً عن تحسين الأداء، يحسب بنسب تتراوح من 0 إلى 10% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول.