مرسوم تنفيذي رقم 2000-309
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-309 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي المطبق على العمال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.