مرسوم تنفيذي رقم 2000-307
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-307 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 6 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات" واستغلالها
المادة 6
تعدّل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني
- ممثل وزير الداخلية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساهم في مداولاتها .
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية أمانة اللجنة.