المادة 3
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-257 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : لا يرخص بإقامة خدمات "أنترنات"
واستغلالها لأغراض تجارية ضمن الشروط المحددة أدناه، إلا للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري الذين يدعون أدناه مقدمي خدمات أنترنات".
لا يخضع لأحكام هذا المرسوم عرض الخدمات من نوع "أنترنات" في الموقع للمرتفقين الزوار أو المشتركين عبر المحطات الطرفية الموصولة بمقدم خدمات "أنترنات".
غير أن استغلال الخدمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يخضع لتصريح مسبق يحرر في نموذج استمارة تقدّمها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. ويسجل هذا التصريح لدى هذه المصالح مقابل إشعار بالاستلام".