المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، يجب على المستورد، حسب الحالة، أن يرفق بالتصريح الجمركي للمنتوج المستورد، محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته.
في حالة رفض طلب ضبط المطابقة المنصوص عليه في المادة - أعلاه، يبلغ الرفض المسبب إلى المستورد، وترسل المصالح التابعة لمفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش التي أصدرت هذا الرفض نسخة من محضر معاينة عدم المطابقة إلى مصالح الجمارك المختصة بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني أو مكتب الجمارك حيث يوجد المنتوج".