المادة 6
6 : عندما يرخّص بضبط المطابقة، يقوم المستورد بجميع عمليات إنجازها مع مراعاة المدة الدنيا للحفظ، التي تنتقص منها المدة الفعلية لتنفيذها، ويعلم، بمجرد إنهائها، المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش بالمكان الذي أنجزت فيه هذه العمليات. 17 رجب عام 1421 ه 15 أكتوبر سنة 2000 م.
تنجز عملية ضبط المطابقة تحت رقابة مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش، بالمكان الذي يتم إنجازها فيه و / أو مصالح الجمارك المعنية.
بمجرد إنهاء عملية ضبط المطابقة، وعندما تزال أسباب عدم المطابقة كليا ، تسلّم مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش المعنية المستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج، وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
في حالة القيام بضبط المطابقة تحت رقابة مصالح مراقبة الجودة بالولاية مقر تواجد المنشأة المتخصصة، وبمجرد إنهائها تسلّم هذه المصالح المستورد رخصة حرية التصرف في المنتوج وترسل نسخة منها إلى مفتشية الحدود المعنية.
وعلى أية حال، لا تسلّم رخصة حرية التصرف في المنتوج إلا إذا تضمن هذا الأخير، وقت تسليم هذه الرخصة، قابلية الدوام المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، التي تنتقص منها المدة الفعلية لتنفيذ ضبط المطابقة".