المادة 6
4 : عندما يكون سبب عدم المطابقة ناتجا عن عدم احترام التنظيم المتعلق بالوسم 15 أكتوبر سنة 2000 م الإعلامي للمستهلكين، فإنّ المنتوج الموضب يجب أن يكون محل توضيب جديد ويجب أن يوسم وفقا للتنظيم المعمول به، باستثناء المنتوجات المكتسبة :
- في إطار المقايضة الحدودية، تحدد وتحين قائمة هذه المنتوجات عن طريق التنظيم
- لحساب الاستهلاك الخاص لمستخدمي الهيئات والشركات الأجنبية
- من طرف المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية ومصالح الإطعام لشركات نقل المسافرين والمؤسسات الفندقية والسياحية المرتبة والهلال الأحمر الجزائري والجمعيات والهيئات المماثلة المعتمدة قانونا ، التي يجب أن توسم وفقا للتنظيم المعمول به في البلد الأصلي أو بلد المنشا.
في حالات عدم المطابقة المرتبطة بالجودة الجوهرية للمنتوج ، يقتضي ضبط المطابقة إزالة السبب بواسطة طريقة منصوص عليها في التنظيم المعمول به أو عند انعدامها العمل بطريقة تقبلها المفتشية الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا وذلك بالنظر إلى القواعد والممارسات المتبعة في هذا الميدان.
كما يمكن أن يتمثل ضبط مطابقة المنتوج في تنزيل المرتبة أو إعادة توجيه نحو الصناعة التحويلية، أو تغيير الوجهة.
وعلى أية حال، يجب ألا تؤدي عمليات ضبط المطابقة إلى أي إفساد الجودة المنتوج.