المادة 6
3 : تدرس مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش إجراء ضبط المطابقة الذي يقترحه المستورد وتفصل في إمكانية إنجازها في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
عند قبول طلب ضبط المطابقة داخل منشآت متخصصة، يسلّم للمستورد محضر السحب المؤقت لمنتوج من أجل ضبط مطابقته حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
ترسل نسخة من هذا المحضر إلى المصالح التابعة للإدارة المكلفة بمراقبة الجودة وقمع الغش في الولاية التي توجد فيها المنشآت المتخصصة لمتابعة عمليات ضبط المطابقة.
في حالة قبول طلب ضبط المطابقة في الأماكن الواقعة تحت الرقابة الجمركية، يسلم للمستورد محضر السحب المؤقت للمنتوج من أجل ضبط مطابقته، حسب النموذج المبين في الملحق الثالث بهذا المرسوم. وترسل نسخة منه إلى المصالح الجمركية المختصة للسماح بالقيام بعمليات المعالجة اليدوية والفرز وإعادة التوضيب".