مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 6
2 : يقدم طلب ضبط مطابقة المنتوج في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغ محضر معاينة عدم المطابقة، لدى مفتشية الحدود المراقبة الجودة وقمع الغش بالمركز الحدودي الذي دخل منه المنتوج إلى التراب الوطني.
يجب أن يتضمن هذا الطلب كل العناصر التي تجسد ضبط مطابقة المنتوج، لاسيما منها الكيفيات والآجال وأماكن تنفيذ ذلك".