مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
زائرية / العدد 60 9
"المادة 7 : يجب أن تكون للمنتوجات المستوردة، الخاضعة لإلزامية بيان تاريخ نهاية استهلاكها، عند مراقبتها، مدّة دنيا للحفظ تحدد بموجب قرار (ات) مشترك (ة) بين الوزير المكلف بالجودة والوزير أو الوزراء المعنيين