مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 6
7 : لا يمكن بأي حال، أن يوضع المنتوج الذي كان محلّ محضر سحب مؤقت قصد ضبط مطابقته في منشأة أو منشآت) متخصصة، رهن الاستهلاك قبل تبليغ رخصة حرية التصرف فيه.
يترتب على عدم احترام هذه القاعدة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه".