المادة 5
تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه المواد 6-1 و 6-2 و 6-3 و 6-4 و 6-5 و 6-6 6- و 6-7 و 6-8 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6-1 : يمكن أن يكون المنتوج الذي كان محل محضر معاينة عدم المطابقة، موضوع ضبط مطابقته بناء على طلب من مستورده وبعد موافقة مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش :
- إما قبل التخليص الجمركي، داخل مخازن أو مساحات التخزين المؤقت أو مستودعات الجمارك،
- وإما بعد التخليص الجمركي، داخل منشآت متخصصة تابعة للمستورد أو لمؤسسة أخرى.
وعند استحالة ضبط مطابقة المنتوج، يعاد تصديره أو إتلافه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما على عاتق المستورد وعلى حسابه ".