مرسوم تنفيذي رقم 2000-306
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-306 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 6 : تبلغ نتائج الفحوص المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، إلى المستورد بتسليمه محضر معاينة مطابقة المنتوج أو محضر معاينة عدم مطابقة المنتوج، يعد طبقا للملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا المرسوم".