المادة 3
تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : يشتمل ملف طلب دخول المنتوج الذي يودعه المستورد لدى مصالح مفتشية الحدود لمراقبة الجودة وقمع الغش المختصة إقليميا، قبل أو بمجرد وصول المنتوج، على ما يأتي :
نسخة أصلية من جواز الطريق أو سند الشحن أو وثيقة النقل الجوي نسخة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري مصادق عليها،
- نسخة أصلية من فاتورة الشراء
- رقم التعريف الجبائي
- نسخة أصلية من كل وثيقة أخرى مطلوبة طبقا للتنظيم المعمول به ذات صلة بالمطابقة والجودة و / أو بأمن المنتوجات المستوردة".