المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة وجودتها وإيقافها وضبط مطابقتها.
تحدد قائمة المنتوجات المستوردة الخاضعة لمراقبة المطابقة والجودة وتعدّل، عند الحاجة ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجودة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين".