مرسوم تنفيذي رقم 2000-305
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 4
المادة 7
يقوم المركز بإنجاز المهام ذات الصلة بالخدمة العمومية والصالح العام في إطار دفتر الشروط العام تحدد فيه مهامه والتزامه. يحدد دفتر الشروط العام النموذجي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.