المادة 6
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : يتشكل مجلس الإدارة من :
ثلاثة (3) ممثلين للوزير المكلف بالداخلية يعين أحدهم كرئيس
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالعمل والشؤون الاجتماعية، جزائرية / العدد 60 17 رجب عام 1421 ه
- ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان ممثل الوزير المكلف بالفلاحة.
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالدّاخليّة، بناء على اقتراح السلطات الوصية التابعين لها.
يعين ممثلو الإدارات المركزية من بين أصحاب الوظائف العليا الذين لهم رتبة مدير على الأقل في القطاع الوزاري الذي يمثله.
عندما تنتهي عضويّة أحد الأعضاء، يتم تعويضه ضمن نفس الشروط .
يستخلفه العضو الجديد المعين للمدة المتبقية من العضوية.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويضمن أمانة المجلس.
يقدم العون المحاسب للمركز إلى مجلس الإدارة الوثائق المحاسبية ضمن الأشكال المعمول بها".