مرسوم تنفيذي رقم 2000-305
· ج.ر عدد 60 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-305 مؤرخ في 14 رجب عام 1421 الموافق 12 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 الذي يجعل المعهد الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 4
المادة 2
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-64 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يتخذ المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط تسمية المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية ويدعى في صلب النص "المركز".
يعتبر المركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي".