مرسوم تنفيذي رقم 2000-304
· ج.ر عدد 59 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-304 مؤرخ في 10 رجب عام 18 1421 الموافق 8 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 المتعلقة بتسيير الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب. 19
المادة الأولى
تعدّل وتتمم المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-242 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
العدد 59 13 رجب عام 1421 ه 11 أكتوبر سنة 2000 م
" المادة 4 : الجماعات الإقليمية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي وتا منغست والنعامة والبيض والجلفة ..