مرسوم تنفيذي رقم 2000-30 مؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليونا وتسعمائة وواحد وستين ألف دينار (20.961.000 دج) والمخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة .2000 أحمد بن بيتور الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لسنة 2000 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 6.380.000 11 شوال عام 1420 ه الجريدة الرس الجدول الملحق ( تابع رقم الأبواب العناوين 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.040.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 420.000 مجموع القسم الأول 11.840.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 350.000 10.000 2.855.000 04-33 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 130.000 مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم .. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
الثالث 3.345.000 1.121.000 1.000.000 420.000 990.000 60.000 1.050.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 10.000 مجموع القسم الرابع 4.651.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
للبيان 685.000 مجموع القسم السابع 685.000 مجموع العنوان الثالث 20.821.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - نفقات التكوين في الخارج.
تعويضات التدريب - 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الإدارة المركزية - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
مجموع 40.000 القسم السادس 40.000 مجموع العنوان الرابع 140.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.961.000 مجموع الفرع الأول 20.961.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان..............
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.