الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 9
يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي، زيادة على الحقوق المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 70 و 72 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته والترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي وبنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتنظيم المعمول به
- الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط المعني، . تأطير متعدد الاختصاصات ومؤهل
- نشاطات التكوين والتأهيل للالتحاق بمهنة في الرياضة
- تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي
- تدابير استثنائية فيما يخص السن والمستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- تدابير استثنائية فيما يخص المستوى لترشحه للمسابقات والامتحانات التي تنظمها الإدارة العمومية ومؤسسات القطاع العام أو ، الخاص 18
- تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية ووظائفها،
- أشكال استثنائية في المستوى للتكوينات المنظمة للالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة.