مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الثالث — واجبات رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 8
يتعين على رياضي النخبة وذات المستوى العالي المشاركة في كل المنافسات الدولية المقررة في برنامج الاتحادية الرياضية المعنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية ، زيادة على الواجبات التي يخضع لها بموجب أحكام المادة 69 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.