مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 36
ينجر عن السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم.