مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 35
تمنح الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم الرياضيي أو مجموعات رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المحددين بموجب هذا المرسوم والذين وقعوا عقدا مع الاتحادية الرياضية المعنية.