مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي. -
الفصل الخامس — تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها
المادة 34
يمكن أن يكون التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي موضوع طعن لدى اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ، دون المساس بأحكام المادة 33 أعلاه .