مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الخامس — تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها
المادة 32
يقرّر الوزير المكلف بالرياضة التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بمقرر بناء على تقرير الاتحادية الرياضية المعنية وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.