الفصل الخامس — تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها
المادة 30
يتم سحب صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي نهائيا، لا سيما في حالة :
- الضعف المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تبرر الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي درجة خطورتها طبيا ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة وذات المستوى العالي،
- التوقف الإرادي عن النشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي، اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو الأساليب الأخرى المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
جزائرية / العدد 58 10 وجنب عام 1421ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.