الفصل الخامس — تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها
المادة 29
يتم تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي مؤقتا، لا سيما في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المنوطة بكل رياضي أو مجموعة رياضيين والمسطرة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية المعنية المعتمد قانونا من الوزير المكلف بالرياضة الضعف الملحوظ بوضوح في النتائج التقنية مانع يعيق الرياضي عن متابعة نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا.
يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض موضوع خبرة تعدّها الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي وتخضع لرأي اللجنة الوطنية الرياضة المستوى العالي.