مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 26
عندما يقبل رياضي النخبة وذات المستوى العالي على إبرام أي عقد رعاية، إما عقد تجهيز وإما عقد تمثيل، عملا بالمادتين 105 و 109 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الاتحادية الرياضية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والأهداف المسطرة في العقد بالعلاقة مع وزارة الشباب والرياضة. 20 الجويدة الزه