مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 25
في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 24 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية المعنية ورياضي أو مجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي.