مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 24
توضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الرياضية المعنية.