الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 23
عملا بأحكام المادة 72 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وزيادة على الأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يمكن رياضي ومجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي أن يستفيدوا من تعويض عن النتيجة في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية من المستوى الدولي أو العالمي، بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من الهيكل الرياضي للتنظيم والتنشيط الذي يمارس فيه الرياضي.
يساهم الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة والممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.
يحدد مبلغ هذا التعويض طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.