مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 21
عملا بأحكام المادة 70 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي، حسب تصنيفه، من أجرة شهرية يحدّد مبلغها طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
تتراوح هذه الأجرة بين ثلاثة (3) وثمانية (8) أضعاف الأجر الأدنى الوطني المضمون.