مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 18
يحدد تعديل أوقات عمل رياضي النخبة وذات المستوى العالي الذي يمارس نشاطا مهنيا في شكل اتفاقية بين الهيئة المستخدمة والاتحادية الرياضية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة وطبقا للتنظيم المعمول به.