الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 17
تقدم الاتحادية الرياضية المعنية الملف المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، ويتضمن الوثائق الآتية :
- مقرّر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي، 10 رجب عام 1421 ه. 8 أكتوبر سنة 2000 م.
- طلب تعده الاتحادية الرياضية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي في الخدمة الوطنية وتبين المدة المرغوب فيها،
- برنامج التحضير والمنافسة الرياضي النخبة وذات المستوى العالي أو مجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزير المكلف بالرياضة.