مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
· ج.ر عدد 58 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000، يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي. -
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 16
تقرّر المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني تأجيل تجنيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله وزارة الشباب والرياضة.