مرسوم تنفيذي رقم 2000-269
· ج.ر عدد 55 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-269 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1421 الموافق 31 غشت سنة 2000، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة 3
يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.