مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثاني — الهدف والمهام
المادة 7
يمكن المعهد، في إطار اتفاقات دولية، أن يقدم مساهمته لهيئات أجنبية مماثلة ، كما يمكنه إشراكها في أشغاله.