الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول مجال التطبيق الأهداف المهام. - الاختصاصات يكلف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالمهام الآتية : 1 فيما يخص إعداد التنظيمات التقنية للأمن :
- المساهمة في إعداد التنظيمات التقنية للأمن بالاتصال مع المؤسسات والهيئات التي لها هدف مماثل. 2 فيما يخص تقديم الخدمات :
- إعداد الدراسات والتشخيصات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن في وسط العمل.
القيام بالدراسات التقييمية والتسييرية للأخطار البدنية والكيميائية في وسط العمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في الدراسات الخاصة بالأثر.
- القيام بالخبرة والمراقبة للأمن.
- تطوير أنشطة متجددة ذات العلاقة مع هدفه.
ويكلف كذلك بما يأتي :
- نشاطات تتصل بمصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل
- المشاركة، عند الطلب، في النشاطات التي تقوم بها الإدارتان المذكورتان.
نشاطات تتصل بهيئات ( مؤسسات عمومية) الضمان الاجتماعي التي لها نفس . الأهداف
- نشاطات تتصل بالهياكل الأخرى التابعة للقطاع العمومي المختصة في مجال الرقابة التقنية الصناعية في جميع الفروع مجتمعة).
- الدراسة لحساب الإدارة المركزية وإبداء الرأي في : * طلبات الاعتماد والتأهيل * برامج التكوين في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة.
تأطير وتنشيط اللجنة الوطنية للمصادقة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
- ضمان تكوين المستخدمين المعنيين بمجال الوقاية الصحية والأمن وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ولا سيما أولئك الذين يمارسون عملهم في إطار الأجهزة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
- المساهمة في أشغال التقييس في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل. 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م الباب الثاني الالتزامات يتعهد المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بمقتضى أحكام دفتر الشروط العامة هذا بالالتزامات الآتية : 1 تجاه السلطات العمومية :
- العمل على تطابق برنامج المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال.
- القيام بحملات إشهارية تحسيسية باتجاه عالم الشغل.
- القيام بتحقيقات دورية تستجيب لانشغالات السلطات العمومية وتستهدف الفئات المعنية حسب فروع و / أو قطاعات النشاط،
- إرسال تقارير دورية مرفقة بتوصيات قصد تحسين التنظيم وكذا المعايير المعمول بها، عند الاقتضاء. 2 تجاه الهيئات المستخدمة :
توفير المساعدة التقنية لفروع وقطاعات النشاط التي يتميز العمل فيها بدرجة عالية من الخطورة، تقديم المساعدة للهيئات المستخدمة قصد إجراء التصحيحات الضرورية على أساس الملاحظات والإعذارات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
تسليم نسخة من التقارير التي يوجهها إلى الإدارة المركزية.
الباب الثالث أحكام مالية يترتب على تدخلات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية إعداد فاتورة تعد إما على أساس تعريفة تعدها السلطات العمومية المختصة في المجال وإما عن طريق التعاقد. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مراسيم