مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر.
يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالعمل.