مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) بعنوان الإيرادات :
- ناتج الخدمات المؤداة التي يقدمها المعهد في إطار هدفه المساهمات التي تمنحها الدولة، مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه
- الهبات والوصايا المحتملة. 2 (2) بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه.