مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة الأولى
3 : يتولّى مراقبة الحسابات محافظ للحسابات يعينه وزير المالية.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات المعهد ويرسله إلى كل من الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.