مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل وتنهى مهامه بنفس الأشكال.