مرسوم تنفيذي رقم 2000-253
· ج.ر عدد 53 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6
الفصل الثالث — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل.
وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.